____________________
((وحكم العقل بالبراءة)) لارتفاع الهلكة المفروضة كونها موضوعا لاخبار الوقف بواسطة ما دل على عدم الهلكة من النقل والعقل في الشبهة البدوية، وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا، ولذا قال (قدس سره): ((كما عرفت)).
(1) لما أجاب عن اخبار التوقف تعرض للجواب عن اخبار الاحتياط.
وتوضيحه: ان اخبار الاحتياط حيث لم يفرض فيها الهلكة، فيمكن ان يكون الامر فيها نفسيا وطريقيا وارشاديا، ولكنه لا يخفى انه لو كان ارشاديا لما نفع المستدل به على لزوم الاحتياط، لان كونه ارشاديا لازمه ان يرشد إلى ما هو المنجز من اللزوم، ولا معنى لكونه ارشاديا الزاميا إلى غير ما هو منجز اللزوم، والمفروض دلالة نفس الاحتياط على اللزوم، واليه يشير بقوله: ((لو سلم)) أي لو سلم دلالته على وجوب الاحتياط، وذلك فيما لم يكن ارشاديا، فان معنى كونه ارشاديا هو كونه ارشاديا إلى ما هو الواجب لا أنه هو الواجب، وسيأتي في ذيل العبارة بيان ما يشهد بارشاديته.
(2) لا يخفى انه بناءا على تسليم دلالته على الوجوب فالمتعين كون وجوبه وجوبا طريقيا بداعي تنجيز الواقع، لان كون وجوبه نفسيا وان كان ممكنا إلا انه سيأتي ما ينفي وجوبه النفسي، وإذا كان دالا على الوجوب الطريقي بداعي تنجيز الواقع المجهول يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لان موضوعه اللا بيان بنحو من الانحاء للمجهول، ومع كون الاحتياط طريقا إلى تنجيزه يحصل البيان له بجعل الاحتياط منجزا له، لصحة العقاب عليه بعد جعل الاحتياط طريقا إلى تنجيزه لو صادف كون مخالفة الاحتياط مخالفة للواقع لصحة الاحتجاج به على مخالفته، وإذا كان هناك بيان للتكليف المجهول يرتفع موضوع دليل حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وهذا هو معنى ورود أدلة الاحتياط على حكم العقل بالبراءة في التكليف
(1) لما أجاب عن اخبار التوقف تعرض للجواب عن اخبار الاحتياط.
وتوضيحه: ان اخبار الاحتياط حيث لم يفرض فيها الهلكة، فيمكن ان يكون الامر فيها نفسيا وطريقيا وارشاديا، ولكنه لا يخفى انه لو كان ارشاديا لما نفع المستدل به على لزوم الاحتياط، لان كونه ارشاديا لازمه ان يرشد إلى ما هو المنجز من اللزوم، ولا معنى لكونه ارشاديا الزاميا إلى غير ما هو منجز اللزوم، والمفروض دلالة نفس الاحتياط على اللزوم، واليه يشير بقوله: ((لو سلم)) أي لو سلم دلالته على وجوب الاحتياط، وذلك فيما لم يكن ارشاديا، فان معنى كونه ارشاديا هو كونه ارشاديا إلى ما هو الواجب لا أنه هو الواجب، وسيأتي في ذيل العبارة بيان ما يشهد بارشاديته.
(2) لا يخفى انه بناءا على تسليم دلالته على الوجوب فالمتعين كون وجوبه وجوبا طريقيا بداعي تنجيز الواقع، لان كون وجوبه نفسيا وان كان ممكنا إلا انه سيأتي ما ينفي وجوبه النفسي، وإذا كان دالا على الوجوب الطريقي بداعي تنجيز الواقع المجهول يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لان موضوعه اللا بيان بنحو من الانحاء للمجهول، ومع كون الاحتياط طريقا إلى تنجيزه يحصل البيان له بجعل الاحتياط منجزا له، لصحة العقاب عليه بعد جعل الاحتياط طريقا إلى تنجيزه لو صادف كون مخالفة الاحتياط مخالفة للواقع لصحة الاحتجاج به على مخالفته، وإذا كان هناك بيان للتكليف المجهول يرتفع موضوع دليل حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وهذا هو معنى ورود أدلة الاحتياط على حكم العقل بالبراءة في التكليف