بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٦

____________________
الشبهة التحريمية دليلا عليها في الشبهة الوجوبية، لان الدليل على الملزوم دليل على اللازم.
ولكنه لا يخفى ان الاجماع المدعى ان قام على ملازمة واقعية بين القول بالحلية في الشبهة التحريمية والقول بها في الشبهة الوجوبية كان موجبا لان يكون الدليل على حلية الشبهة التحريمية دليلا على الشبهة الوجوبية، واما إذا كان الاجماع المدعى والقول بعدم الفصل انما هو لقيام الدليل الخاص أو العام على حلية الشبهتين عند من يقول بالحلية في الشبهة التحريمية، فلا يكون الدليل في الشبهة التحريمية دليلا في الشبهة الوجوبية، لأنه ليس هناك تلازم بين الشبهتين ليكون الدليل على الملزوم دليلا على اللازم.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أصل دعوى دلالة الرواية على الشبهة الحكمية حتى التحريمية فضلا عن الوجوبية، لأنه قد ورد بلسان هذه الرواية روايات أخرى صريحة في الشبهة الموضوعية صدرا وذيلا وموردا، كمثل ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام بعد السؤال منه عن الجبن، (فقال عليه السلام سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) (1) فان صدر هذه الرواية مما يدل على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، لان قوله: (فيه حلال وحرام) يدل على أن الشيء فيه حرام وحلال، فالمشكوك منقسم إلى الحرام والحلال بالفعل، وانقسامه بالفعل إلى الحرام والحلال لازمه كون الشك فيه ناشئا من عدم العلم بانطباق ما هو حرام أو ما هو حلال على المشكوك، فهو صريح في الشك في الانطباق، ومن الواضح ان ما كان الشك فيه من جهة الانطباق هو الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، لان الشبهة الحكمية هي التي كان الشك فيها في أصل الحكم واقعا وانه الحل أو الحرمة. واما ذيلها فلقوله: (بعينه) وسيأتي بيانه.

(١) الكافي ج ٦: ص 339.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 322 324 325 326 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست