____________________
فقرة (ما لا يعلمون) مع وضوح ان المقدر في غيرها من الفقرات أو الذي كان المجاز في الاسناد بلحاظه هو غير المؤاخذة.
وتوضيح ذلك: انه بناءا على التقدير أو المجاز بلحاظ المقدر، اما ان يكون المقدر خصوص المؤاخذة، أو الأثر الظاهر لكل واحد مما يناسبه، أو ان المقدر جميع الآثار، والمختار للمصنف هو الأخير لوجهين أشار اليهما في المتن:
الأول: انه لا وجه لتقدير المؤاخذة في فقرة (ما لا يعلمون) مع أن المقدر في بقية الفقرات غير المؤاخذة، لاقتضاء ورود الحديث: أي حديث الرفع في مورد المنة رفع جميع الآثار، أو لا أقل من رفع الأثر الظاهر لكل بما يناسبه، ولا وجه لان يختص بخصوص رفع المؤاخذة، فان المنة كما تقتضي رفعها تقتضي رفع غيرها مما يكون في رفعه منة من الله على الأمة.
الثاني: استشهاد الامام على رفع غير المؤاخذة في رفع الآثار المترتبة على الاكراه وعدم الطاقة وما أخطأوا فيه يدل عليه الخبر المروي في المحاسن بسند صحيح عن أبي الحسن عليه السلام: (في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا الخبر) (1).
وتوضيح دلالة الخبر ان الامام يسأل عن الحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك حيث يحلف المستحلف فيحلف كاذبا، فهل يلزمه ما حلف عليه فيتحقق طلاق زوجته وعتق عبده وصدقه ما يملكه؟ ولما كان مورد ورود الخبر هو الحلف مكرها لان حلفه لتحليف العشارين له، فهو مكره على الحلف لان يتخلص منهم فيحلف لهم الرجل كاذبا، فيجيب الامام بأنه لا يلزم الرجل الحالف كاذبا هذه الأمور التي حلف بها، ومن الواضح ان لزومها من آثار الحلف الكاذب، ويستشهد الامام
وتوضيح ذلك: انه بناءا على التقدير أو المجاز بلحاظ المقدر، اما ان يكون المقدر خصوص المؤاخذة، أو الأثر الظاهر لكل واحد مما يناسبه، أو ان المقدر جميع الآثار، والمختار للمصنف هو الأخير لوجهين أشار اليهما في المتن:
الأول: انه لا وجه لتقدير المؤاخذة في فقرة (ما لا يعلمون) مع أن المقدر في بقية الفقرات غير المؤاخذة، لاقتضاء ورود الحديث: أي حديث الرفع في مورد المنة رفع جميع الآثار، أو لا أقل من رفع الأثر الظاهر لكل بما يناسبه، ولا وجه لان يختص بخصوص رفع المؤاخذة، فان المنة كما تقتضي رفعها تقتضي رفع غيرها مما يكون في رفعه منة من الله على الأمة.
الثاني: استشهاد الامام على رفع غير المؤاخذة في رفع الآثار المترتبة على الاكراه وعدم الطاقة وما أخطأوا فيه يدل عليه الخبر المروي في المحاسن بسند صحيح عن أبي الحسن عليه السلام: (في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا الخبر) (1).
وتوضيح دلالة الخبر ان الامام يسأل عن الحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك حيث يحلف المستحلف فيحلف كاذبا، فهل يلزمه ما حلف عليه فيتحقق طلاق زوجته وعتق عبده وصدقه ما يملكه؟ ولما كان مورد ورود الخبر هو الحلف مكرها لان حلفه لتحليف العشارين له، فهو مكره على الحلف لان يتخلص منهم فيحلف لهم الرجل كاذبا، فيجيب الامام بأنه لا يلزم الرجل الحالف كاذبا هذه الأمور التي حلف بها، ومن الواضح ان لزومها من آثار الحلف الكاذب، ويستشهد الامام