____________________
مستتبع لاستحقاق العقاب على نفسه لا على التكليف الواقعي، ولذا قال (قدس سره): ((بل على مخالفة نفسه كما هو قضية ايجاب غيره)) من الواجبات النفسية، ويكون حينئذ أجنبيا عما هو المهم اثباته.
(1) حاصله: ان وجوب الاحتياط في المقام الذي هو بداعي تنجز الواقع وايصاله وجوب رابع، غير الوجوب النفسي والمقدمي والارشادي، وهو المسمى بالوجوب الطريقي، لان المصلحة إذا اقتضت التكليف الواقعي كانت مقتضية لايصاله اما بنفسه أو بايجاب الاحتياط، فايجاب الاحتياط من آثار التكليف الواقعي، لأنه بداعي ايصاله، وليس وجوبه مقدميا ولا إرشاديا ولا وجوبا نفسيا منبعثا عن مصلحة في ذات وجوب الاحتياط. نعم يصح ان يكون وجوبا نفسيا لمصلحة في غيره، وقد مر في باب الواجب النفسي ان النفسية لا تلازم كون المصلحة الداعية اليه في ذات الواجب.
وعلى كل، فهذا وجوب اما في قبال النفسي، أو فرد من افراده، ولكنه بداعي المصلحة في غيره، ولذا لا يترتب على مخالفته شيء غير مخالفة الواقع، ولا يكون العقاب عليه إلا عقابا على الواقع، ويصح ان يحتج به المولى على عبده في مخالفته له إذا كان مخالفة للواقع.
وبالجملة: ان ايجاب الاحتياط الطريقي حاله حال التكليف الواقعي، لأنه به يصل الواقع لو كان كما يصل بوصوله بنفسه، وبه يصح الاحتجاج وهو موجب لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول، كما يصح العقاب على مخالفة
(1) حاصله: ان وجوب الاحتياط في المقام الذي هو بداعي تنجز الواقع وايصاله وجوب رابع، غير الوجوب النفسي والمقدمي والارشادي، وهو المسمى بالوجوب الطريقي، لان المصلحة إذا اقتضت التكليف الواقعي كانت مقتضية لايصاله اما بنفسه أو بايجاب الاحتياط، فايجاب الاحتياط من آثار التكليف الواقعي، لأنه بداعي ايصاله، وليس وجوبه مقدميا ولا إرشاديا ولا وجوبا نفسيا منبعثا عن مصلحة في ذات وجوب الاحتياط. نعم يصح ان يكون وجوبا نفسيا لمصلحة في غيره، وقد مر في باب الواجب النفسي ان النفسية لا تلازم كون المصلحة الداعية اليه في ذات الواجب.
وعلى كل، فهذا وجوب اما في قبال النفسي، أو فرد من افراده، ولكنه بداعي المصلحة في غيره، ولذا لا يترتب على مخالفته شيء غير مخالفة الواقع، ولا يكون العقاب عليه إلا عقابا على الواقع، ويصح ان يحتج به المولى على عبده في مخالفته له إذا كان مخالفة للواقع.
وبالجملة: ان ايجاب الاحتياط الطريقي حاله حال التكليف الواقعي، لأنه به يصل الواقع لو كان كما يصل بوصوله بنفسه، وبه يصح الاحتجاج وهو موجب لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول، كما يصح العقاب على مخالفة