____________________
ف ((انما)) المرفوع بها ((هو الآثار المترتبة عليه)) أي على الشيء ((بعنوانه الأولي))، وأشار إلى الوجه في ذلك وهو الذي ذكرناه أخيرا بقوله: ((ضرورة ان الظاهر أن هذه العناوين)) الثانوية هي التي ((صارت موجبة للرفع و)) الآثار المترتبة على نفس هذه العناوين الثانوية تكون هذه العناوين الثانوية هي ((الموضوع)) لثبوت ((الأثر)) المترتب عليها، وما هو الموضوع للأثر هو ((مستدع لوضعه)) أي لوضع الأثر ((فكيف يكون)) هو ((موجبا لرفعه)) فإنه من تأثير الشيء الواحد اثرين متناقضين.
(1) توضيحه: ان ما ذكر هو ان المرفوع في هذا الحديث هي آثار العناوين الأولية لا آثار هذه العناوين الثانوية بنفسها، فالمرفوع بما اضطروا اليه اثر الخمر وهو الحرمة لا اثر الاضطرار، ولكن هذا مناف لما بنى عليه الاستدلال في إفادة هذا الحديث للبراءة، وانه يدل على رفع استحقاق العقاب في مخالفة التكليف المجهول، لان صحة الرفع شرعا كان برفع ايجاب الاحتياط في ما لا يعلمون، وبرفع ايجاب التحفظ في ما أخطأوا فيه، وبرفعه أيضا في مورد النسيان، والموضوع لايجاب الاحتياط هو عدم العلم، والموضوع لايجاب التحفظ هو الخطأ والنسيان، فالمرفوع بالحديث هو اثر عدم العلم واثر الخطأ والنسيان، وهذا مناف لما مر من أن حديث الرفع لا يرفع آثار هذه التسعة وانما يرفع آثار العناوين الأولية، وأنه منة منه على هذه الأمة المرحومة رفع ايجاب الاحتياط فيما لا يعلم وايجاب التحفظ في مورد الخطأ والنسيان، ومن الواضح ان السبب في الاحتياط في مورد عدم العلم هو نفس عنوان عدم العلم، والسبب في ايجاب التحفظ هو نفس عنوان الخطأ أو النسيان، إذ لا معنى لجعل الاحتياط في مورد العلم، ولا معنى لجعل ايجاب التحفظ في غير الخطا والنسيان ، فايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ اثار لنفس هذه العناوين الثانوية وهي المرفوعة بهذا الحديث، وعلى هذا فتكون دعوى كون المرفوع فيه هي خصوص آثار العناوين
(1) توضيحه: ان ما ذكر هو ان المرفوع في هذا الحديث هي آثار العناوين الأولية لا آثار هذه العناوين الثانوية بنفسها، فالمرفوع بما اضطروا اليه اثر الخمر وهو الحرمة لا اثر الاضطرار، ولكن هذا مناف لما بنى عليه الاستدلال في إفادة هذا الحديث للبراءة، وانه يدل على رفع استحقاق العقاب في مخالفة التكليف المجهول، لان صحة الرفع شرعا كان برفع ايجاب الاحتياط في ما لا يعلمون، وبرفع ايجاب التحفظ في ما أخطأوا فيه، وبرفعه أيضا في مورد النسيان، والموضوع لايجاب الاحتياط هو عدم العلم، والموضوع لايجاب التحفظ هو الخطأ والنسيان، فالمرفوع بالحديث هو اثر عدم العلم واثر الخطأ والنسيان، وهذا مناف لما مر من أن حديث الرفع لا يرفع آثار هذه التسعة وانما يرفع آثار العناوين الأولية، وأنه منة منه على هذه الأمة المرحومة رفع ايجاب الاحتياط فيما لا يعلم وايجاب التحفظ في مورد الخطأ والنسيان، ومن الواضح ان السبب في الاحتياط في مورد عدم العلم هو نفس عنوان عدم العلم، والسبب في ايجاب التحفظ هو نفس عنوان الخطأ أو النسيان، إذ لا معنى لجعل الاحتياط في مورد العلم، ولا معنى لجعل ايجاب التحفظ في غير الخطا والنسيان ، فايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ اثار لنفس هذه العناوين الثانوية وهي المرفوعة بهذا الحديث، وعلى هذا فتكون دعوى كون المرفوع فيه هي خصوص آثار العناوين