____________________
رفع الله عنه بفضله ومنته فعلية العقاب، فلا تصلح دليلا لمن كانت دعواه عدم استحقاق العقاب عند عدم البيان.
فاتضح: ان الاستدلال بها يتوقف على هذه المقدمات الثلاث، وبعد تماميتها تدل على البراءة الشرعية فيما لو شك في وجوب شيء أو حرمته بعد الفحص واليأس من البيان.
(1) لم يشر المصنف إلى المناقشة في المقدمة الأولى بكون السياق ظاهرا في نفي العذاب الدنيوي الذي حدث في الأمم السابقة، ومنه يظهر المناقشة في المقدمة الثانية بان ظاهرها كون المراد من الرسول هو الرسول الظاهري وهم الأنبياء لتكون أجنبية بأحد هذين الظهورين عن المقام، بل يمكن دعوى ان احتمال كون المراد من الرسول هو خصوص الرسول الظاهري كاف في عدم صحة الاستدلال بها لإجمالها.
وعلى كل، فقد أشار إلى المناقشة في المقدمة الثالثة فقط، وهو كون الآية المباركة اما ظاهرة في نفي فعلية العذاب، أو لا أقل من اجمالها من ناحية كون المنفي فيها هو الاستحقاق أو الفعلية، والاستدلال انما يتم فيها على البراءة حيث يكون لها ظهور في نفي الاستحقاق فيكفي الاجمال من هذه الناحية في عدم تمامية الاستدلال بها، وفي مثل هذا يقال إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لان معنى الاحتمال في المقام هو الاجمال، وقد عرفت ان الاستدلال بها يتوقف على ظهورها في نفي الاستحقاق.
ويظهر من المصنف دعوى اجمال الآية من ناحية المرفوع والمنفي فيها، وانها لا ظهور لها في نفي الاستحقاق لاحتمال كون المرفوع فيها هو الفعلية، ومع هذا الاحتمال لا ظهور لها في نفي الاستحقاق حتى يصح الاستدلال، لأنه قال (قدس سره): ((وفيه)) أي وفي الاستدلال بهذه الآية المتوقف على ظهورها في رفع الاستحقاق ((ان نفي التعذيب)) أي نفي فعلية التعذيب ((قبل اتمام الحجة)) المكنى
فاتضح: ان الاستدلال بها يتوقف على هذه المقدمات الثلاث، وبعد تماميتها تدل على البراءة الشرعية فيما لو شك في وجوب شيء أو حرمته بعد الفحص واليأس من البيان.
(1) لم يشر المصنف إلى المناقشة في المقدمة الأولى بكون السياق ظاهرا في نفي العذاب الدنيوي الذي حدث في الأمم السابقة، ومنه يظهر المناقشة في المقدمة الثانية بان ظاهرها كون المراد من الرسول هو الرسول الظاهري وهم الأنبياء لتكون أجنبية بأحد هذين الظهورين عن المقام، بل يمكن دعوى ان احتمال كون المراد من الرسول هو خصوص الرسول الظاهري كاف في عدم صحة الاستدلال بها لإجمالها.
وعلى كل، فقد أشار إلى المناقشة في المقدمة الثالثة فقط، وهو كون الآية المباركة اما ظاهرة في نفي فعلية العذاب، أو لا أقل من اجمالها من ناحية كون المنفي فيها هو الاستحقاق أو الفعلية، والاستدلال انما يتم فيها على البراءة حيث يكون لها ظهور في نفي الاستحقاق فيكفي الاجمال من هذه الناحية في عدم تمامية الاستدلال بها، وفي مثل هذا يقال إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لان معنى الاحتمال في المقام هو الاجمال، وقد عرفت ان الاستدلال بها يتوقف على ظهورها في نفي الاستحقاق.
ويظهر من المصنف دعوى اجمال الآية من ناحية المرفوع والمنفي فيها، وانها لا ظهور لها في نفي الاستحقاق لاحتمال كون المرفوع فيها هو الفعلية، ومع هذا الاحتمال لا ظهور لها في نفي الاستحقاق حتى يصح الاستدلال، لأنه قال (قدس سره): ((وفيه)) أي وفي الاستدلال بهذه الآية المتوقف على ظهورها في رفع الاستحقاق ((ان نفي التعذيب)) أي نفي فعلية التعذيب ((قبل اتمام الحجة)) المكنى