____________________
- مثلا - بعد قيام الظن بالتكليف الكلي ولو بالانسداد باشتراط مأكولية اللحم أو الطهارة في لباس المصلي، فعلمنا ان أحد الثوبين من غير مأكول اللحم أو علمنا بنجاسة أحدهما، ولكنا ظننا بان أحدهما بخصوصه هو من المأكول أو انه هو الطاهر فلا مجال لحجية الظن في هذا المقام، بل لابد من الرجوع فيه إلى الأصول، فان أحرزت طهارة أحدهما - مثلا - بان كان أحدهما مستصحب النجاسة والآخر مستصحب الطهارة فهو المرجع، وإلا فلابد من تركهما معا والصلاة في غيرهما.
نعم، فيما لو علمنا باهتمام الشارع في مورد من الموارد بالخصوص بحيث أحرزنا انه لا يرضى بالترك للامتثال فيما إذا اقتضت الأصول ذلك، فمع احراز الاهتمام كذلك وانسداد باب العلم والعلمي فلابد حينئذ من الرجوع إلى الظن، فيكون هذا الانسداد في الموضوع الخارجي الذي له حكم جزئي نظير الانسداد في الحكم الكلي، ويكون الظن هو المتبع فيه كالظن في مقام الانسداد في الاحكام الكلية.
والحاصل: انه في هذا المورد الخاص يجري انسداد مختص به، ومقدماته هو العلم بلزوم امتثال هذا الحكم للعلم باهتمام الشارع فيه، وانسداد باب العلم والعلمي في مقام امتثاله، وعدم وجوب الاحتياط شرعا في مقام الامتثال، أو عدم امكان الاحتياط فيه، وسيأتي بيان مثاله وعدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول، فحينئذ يتعين الظن في مقام امتثاله، وقد أشار إلى أنه نظير الانسداد في الاحكام الكلية بقوله: ((ربما يجري نظير مقدمات الانسداد... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى مقدمات الانسداد في مورد هذا الموضوع الخارجي بقوله: ((من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به... إلى آخر الجملة)).
(1) قد أشار إلى مثاله في المتن وهو موارد الضرر، وقد نقل عنه (قدس سره) مثال آخر غير موارد الضرر، وهو ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع الا صلاة واحدة في أحد
نعم، فيما لو علمنا باهتمام الشارع في مورد من الموارد بالخصوص بحيث أحرزنا انه لا يرضى بالترك للامتثال فيما إذا اقتضت الأصول ذلك، فمع احراز الاهتمام كذلك وانسداد باب العلم والعلمي فلابد حينئذ من الرجوع إلى الظن، فيكون هذا الانسداد في الموضوع الخارجي الذي له حكم جزئي نظير الانسداد في الحكم الكلي، ويكون الظن هو المتبع فيه كالظن في مقام الانسداد في الاحكام الكلية.
والحاصل: انه في هذا المورد الخاص يجري انسداد مختص به، ومقدماته هو العلم بلزوم امتثال هذا الحكم للعلم باهتمام الشارع فيه، وانسداد باب العلم والعلمي في مقام امتثاله، وعدم وجوب الاحتياط شرعا في مقام الامتثال، أو عدم امكان الاحتياط فيه، وسيأتي بيان مثاله وعدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول، فحينئذ يتعين الظن في مقام امتثاله، وقد أشار إلى أنه نظير الانسداد في الاحكام الكلية بقوله: ((ربما يجري نظير مقدمات الانسداد... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى مقدمات الانسداد في مورد هذا الموضوع الخارجي بقوله: ((من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به... إلى آخر الجملة)).
(1) قد أشار إلى مثاله في المتن وهو موارد الضرر، وقد نقل عنه (قدس سره) مثال آخر غير موارد الضرر، وهو ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع الا صلاة واحدة في أحد