____________________
الإصابة من الاتيان بالتكليف الواقعي، ومع الاكتفاء بالظن في مقام الاتيان لا يحرز الاتيان بالتكليف الواقعي على فرض الإصابة.
وبعبارة أخرى: انه لابد من احراز المؤمن عن عهدة التكليف الثابت ولو بالظن، ومع الاتيان به ظنا لا يحرز المؤمن عن عهدته، لاحتمال عدم اتيان ما هو الواقع مع احتمال كون الظن بالتكليف قد أصاب الواقع، بل لابد اما من العلم أو من العلمي كالبينة أو مثل قاعدة التجاوز أو الفراغ، ولذا قال (قدس سره): ((انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها)) أي في الاحكام لأنها هي المجرى لمقدمات الانسداد، و ((لا)) تقتضي مقدمات الانسداد ((حجيته)) أي حجية الظن ((في)) مقام ((تطبيق المأتي به في الخارج معها)) أي مع الاحكام فإنه مقام آخر غير مقام الظن بالاحكام.
ثم فرع عليه بقوله: ((فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها)) أي انما يتبع الظن الانسداد في اتيانه لوجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، و ((لا)) يتبع في مقام ((اتيانها)) أي اتيان صلاة الجمعة خارجا، بان يكتفي المكلف باتيان صلاة الجمعة ظنا ((بل لابد من علم أو علمي باتيانها)) أي لابد في مقام امتثالها من علم المكلف بالاتيان بها، أو قيام علمي بالخصوص على اتيانها، كما لو شك المكلف باتيانها وقامت عنده البينة باتيانها، أو شك في اتيان اجزائها أو شرائطها وأحرزها بقاعدة التجاوز أو الفراغ.
(1) قد عرفت ان محل الانسداد وحجية الظن هو الاحكام الكلية دون غيرها لا في مقام التطبيق، ومن موارده هو الاحتمال الناشئ من الموضوعات الخارجية، فإنه
وبعبارة أخرى: انه لابد من احراز المؤمن عن عهدة التكليف الثابت ولو بالظن، ومع الاتيان به ظنا لا يحرز المؤمن عن عهدته، لاحتمال عدم اتيان ما هو الواقع مع احتمال كون الظن بالتكليف قد أصاب الواقع، بل لابد اما من العلم أو من العلمي كالبينة أو مثل قاعدة التجاوز أو الفراغ، ولذا قال (قدس سره): ((انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها)) أي في الاحكام لأنها هي المجرى لمقدمات الانسداد، و ((لا)) تقتضي مقدمات الانسداد ((حجيته)) أي حجية الظن ((في)) مقام ((تطبيق المأتي به في الخارج معها)) أي مع الاحكام فإنه مقام آخر غير مقام الظن بالاحكام.
ثم فرع عليه بقوله: ((فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها)) أي انما يتبع الظن الانسداد في اتيانه لوجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، و ((لا)) يتبع في مقام ((اتيانها)) أي اتيان صلاة الجمعة خارجا، بان يكتفي المكلف باتيان صلاة الجمعة ظنا ((بل لابد من علم أو علمي باتيانها)) أي لابد في مقام امتثالها من علم المكلف بالاتيان بها، أو قيام علمي بالخصوص على اتيانها، كما لو شك المكلف باتيانها وقامت عنده البينة باتيانها، أو شك في اتيان اجزائها أو شرائطها وأحرزها بقاعدة التجاوز أو الفراغ.
(1) قد عرفت ان محل الانسداد وحجية الظن هو الاحكام الكلية دون غيرها لا في مقام التطبيق، ومن موارده هو الاحتمال الناشئ من الموضوعات الخارجية، فإنه