والذي اختاره " الكفاية " هو الأول (1)، فلا ضيق من الجوانب الاخر، فلا حاجة إلى الوضع، ولا إلى الترخيص، ولا إلى العلاقات المعينة، بل الملاك حسن الاستعمال، وموافقة الذوق السليم، والذهن المستقيم، لشهادة الوجدان، ولما نجد من جوازه فيما لم يصل منهم بالنسبة إليه الإذن والترخيص، كما في استعمال اللفظ في نوعه ومثله.
أقول: يتوجه إلى هذه الطريقة أولا: أن الوضع الشخصي أو النوعي إما لا معنى له في المقام، أو يستلزم خروج الكلام في المقام عما هو المقصود والمرام، فعليه ينحصر الأمر باشتراط الإذن والترخيص، وهو غير مبرهن، لا لعدم كون الواضع أهلا لذلك، كما في كلام القوم (2)، بل لأن الشرطية تحتاج إلى الدليل، وهو غير مذكور.
وثانيا: إطلاق اللفظ وإرادة معناه الموضوع له أمر، وكون ذلك المعنى مقصودا بالأصالة أمر آخر.
وبعبارة أخرى: قد يتفق إطلاق اللفظ في مورد لا يصح إلحاقه بالكلمات الموروثة من البلغاء، حتى يندرج في الطريقة الآتية عن السكاكي أو الأصفهاني، بل هو إطلاق متعارف، فإنه لا يصح حينئذ تتميم ذلك بتلك الطرق الخارجة عن أفهام متعارف الناس.
مثلا: إذا سئل عن منزل زيد في شارع كذا؟ فيقول المجيب: " اسأل هذه الدكة " فإنه ليس مقام إدراج هذه الكلمة في كلمات الفصحاء، حتى يقال: بأنه في مقام ادعاء أنه رجل مشهور في البلد، بحيث تعرفه الدكة، أو أن الدكة في هذه البلد تكون شاعرة وفهيمة وقابلة للسؤال، أو يكون في مقام أن السائل ليس من جنس