____________________
الجنان (1) " إلى حال هذا التعريف وما يرد عليه طردا وعكسا.
وفي " المدارك (2) " هي أشهر من أن يتوقف معناها على التعريف اللفظي.
وفي " الذكرى (3) " أنها تسمى التسبيح والسبحة.
وفي " المنتهى (4) " قد تتجرد الأفعال عن الأذكار كصلاة الأخرس وبالعكس كالصلاة بالتسبيح، والأقرب أن إطلاق اللفظ الشرعي فيهما مجاز. وفي " المعتبر (5) " وقوعها على هذه الموارد وقوع الجنس على أنواعه، وفي وقوعها على صلاة الجنازة تردد. وفي " نهاية الإحكام (6) " أن صلاة الجنازة مجاز شرعي ولغوي. وفي " جامع المقاصد (7) " أن كلام الأصحاب في صلاة الجنازة مختلف ويرجح الحقيقة الاستعمال، وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل، والمشهور كون الصلاة شرعا حقيقة في ذات الأركان. وفي " المدارك (8) " لا يفهم من إطلاق الصلاة عند أهل العرف إلا ذات الركوع والسجود. وفي " روض الجنان (9) " أن المشهور أنها في صلاة الجنازة حقيقة لغوية مجاز شرعي، إنتهى. وعدها
وفي " المدارك (2) " هي أشهر من أن يتوقف معناها على التعريف اللفظي.
وفي " الذكرى (3) " أنها تسمى التسبيح والسبحة.
وفي " المنتهى (4) " قد تتجرد الأفعال عن الأذكار كصلاة الأخرس وبالعكس كالصلاة بالتسبيح، والأقرب أن إطلاق اللفظ الشرعي فيهما مجاز. وفي " المعتبر (5) " وقوعها على هذه الموارد وقوع الجنس على أنواعه، وفي وقوعها على صلاة الجنازة تردد. وفي " نهاية الإحكام (6) " أن صلاة الجنازة مجاز شرعي ولغوي. وفي " جامع المقاصد (7) " أن كلام الأصحاب في صلاة الجنازة مختلف ويرجح الحقيقة الاستعمال، وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل، والمشهور كون الصلاة شرعا حقيقة في ذات الأركان. وفي " المدارك (8) " لا يفهم من إطلاق الصلاة عند أهل العرف إلا ذات الركوع والسجود. وفي " روض الجنان (9) " أن المشهور أنها في صلاة الجنازة حقيقة لغوية مجاز شرعي، إنتهى. وعدها