ساعتها ان شائت وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
170 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت منه، وتتزوج ان شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
171 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.
172 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي - حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهران كان فرض لها، وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
173 - في مجمع البيان (فمتعوهن) قال ابن عباس: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة، وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام والآية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهر فتجب لها المتعة.
174 - عن حبيب ابن ثابت قال كنت قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجائه رجل فقال: انى قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال: اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ النكاح قبل الطلاق وقرء هذه الآية.
175 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قول الله عز وجل: يا أيها النبي انا حللنا لك أزواجك قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ.
176 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم