صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي قال: سئل وأنا عنده - يعنى أبا عبد الله عليه السلام - عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه أناس ويدعو الله ويحيل السهام على أي ميراث يورثه؟ ميراث الذكر أم ميراث الأنثى، فأي ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يحال عليها بالسهام ان الله تعالى يقول: فساهم فكان من المدحضين.
علي بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده وذكر كحديث إسحاق السابق سواء 109 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده ناس. فيدعو الله وتجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية تحال السهام يقول الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.
110 - فيمن لا يحضره الفقيه وقال الصادق عليه السلام: ما يقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل الا خرج سهم المحق، وقال: أي قضية أعدل من القرعة، إذا فوض الامر إلى الله أليس الله عز وجل يقول: (فساهم فكان من المدحضين).
111 - في كتاب الخصال في سؤال بعض اليهود عليا عليه السلام عن الواحد إلى المأة قال له اليهودي: فما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟ قال: ذلك يونس في بطن الحوت، قال له: فما قبر طاف بصاحبه؟ قال: يونس حين طاف به الحوت في سبعة أبحر. (1) 112 - في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه وسأله: عن سجن سار