حتى يفي.
50 - في الكافي علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الإجارة، فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، قد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط، فقال: ان شئت ثمان وان شئت عشرا فأنزل الله عز وجل فيه أن تأجرني ثماني حجج وان أتممت عشرا فمن عندك 51 - في من لا يحضره الفقيه وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بان يقول اعمل عندك كذا وكذا على أن تزوجني أختك أو ابنتك، قال: هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
52 - في حديث آخر انما كان ذلك لموسى بن عمران لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا، فوفى بأتم الأجلين.
53 - في كتاب كمال الدين وتمام النعمة (قال: أريد ان أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك) فروى أنه قضى أتمهما لان الأنبياء عليهم السلام لا تأخذ الا بالفضل والتمام.
54 - في تفسير العياشي وقال الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البيت أكان يحج قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى حيث تزوج: (على أن تأجرني ثماني حجج) ولم يقل ثماني سنين.
55 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
بكى شعيب عليه السلام من حب الله عز وجل حتى عمى، فرد الله عز وجل عليه بصره، ثم بكى حتى عمى، فرد الله عز وجل عليه بصره، ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره، فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه: يا شعيب إلى متى يكون هذا أبدا منك؟ إن يكن هذا خوفا من النار فقد آجرتك، وان يكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك، فقال: الهى وسيدي أنت