مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله: (فلا يربو عند الله) واما الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد أكثر مما اخذه فهذا هو الحرام.
76 - في مجمع البيان قيل في الربا المذكور في الآية قولان: أحدهما انه ربا حلال وهو ان يعطى الرجل العطية أو يهدى الهدية ليثاب أكثر منها، فليس فيه اجر ولا وزر. وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
77 - فأولئك هم المضعفون أي فأهلها هم المضعفون إلى قوله وقيل: هم المضعفون للمال في العاجل وللثواب في الاجل لان الله سبحانه جعل الزكاة سببا لزيادة المال ومنه الحديث ما نقص مال من صدقة، وقال أمير المؤمنين عليه السلام فرض الله تعالى الصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لاخلاص الخلق، وصلة الأرحام منماة للعدد. في كلام طويل.
78 - في من لا يحضره الفقيه خطبة الزهراء صلوات الله عليها وفيها: ففرض الله تعالى الايمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة زيادة، في الرزق.
في تفسير علي بن إبراهيم قوله عز وجل: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) أي ما بررتم به اخوانكم وأقرضتموهم لا طمعا في زيادة وقال الصادق عليه السلام: على باب الجنة مكتوب: القرض بثماني عشرة والصدقة بعشرة.
80 - في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحريص محروم ومع حرمانه مذموم في أي شئ كان، وكيف لا يكون محروما وقد فر من وثاق الله تعالى، وخالف قول الله عز وجل حيث يقول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
81 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال: في البر فساد الحيوان إذا لم تمطر، وكذلك هلاك دواب البحر بذلك، وقال الصادق عليه السلام: حياة دواب البحر بالمطر، فإذا كف المطر ظهر الفساد في البر والبحر، وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي.