ابن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ.
177 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وأزواجه اللاتي هاجرن معه، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر، وذلك معنى قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي.
178 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ. قلت:
(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر.
179 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: انما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله فاما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزى الدرهم.
180 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.
181 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن