ثم التفت إلى خالد فقال: يا خالد لا تفعل ما أمرتك به والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال: أمرني بضرب عنقك، قال: أو كنت فاعلا؟ قال: أي والله لولا أنه قال لي: لا تفعل لقتلتك بعد التسليم قال: فأخذه على فضرب به الأرض واجتمع الناس عليه فقال عمر: يقتله الساعة ورب الكعبة فقال الناس: يا أبا الحسن الله الله بحق صاحب هذا القبر فخلي عنه، قال: فالتفت إلى عمر فأخذ بتلابيبه (1) وقال: يا ابن صهاك لولا عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وكتاب من الله عز وجل سبق لعلمت أينا أضعف ناصرا وأقل عددا.
72 - في مجمع البيان (فلت ذا القربى حقه) وروى أبو سعيد الخدري وغيره انه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله اعطى فاطمة عليها السلام فدكا وسلمه إليها، و هو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
73 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الربا ربائان: ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فاما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، و هو قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله واما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار.
74 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) فقال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.
75 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الربا ربائان أحدهما حلال والاخر حرام، فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل أخاه قرضا ان يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو