164 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
165 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها الا انه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام:
إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
166 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ويغلق بابا ويرخى سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال:
لا، قلت: فإنه شئ دون شئ! قال: إذا خرج الماء اعتدت يعنى إذا كانا مأمونين صدقا.
167 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي - بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول: ما اتاني، ويسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها فقال: لا يصدقان، وذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر يعنى إذا كانا متهمين.
168 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها؟ فقال: قد بانت منه وتزوج ان شائت من ساعتها.
169 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من