41 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) يعنى مفروضا وليس يعنى وقت فوتها، إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم يكن صلاته هذه مؤداة، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
42 - في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (كتابا موقوتا) قال: موجبا، انما يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنه لو صلاها قبل أن تغيبت، كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر.
43 - في من لا يحضره الفقيه روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن سليمان بن داود عرض عليه ذات يوم بالعشى الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة: ردوا الشمس على حتى اصلى صلاتي في وقتها، فردوها فقام فمسح ساقيه وعنقه وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك، وكان ذلك وضوءهم للصلاة ثم قام فصلى، فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم، وذلك قول الله عز وجل:
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
44 - في مجمع البيان وقيل إن هذه الخيل كانت شغلته عن صلاة العصر حتى فات وقتها عن علي عليه السلام وفى رواية أصحابنا أنه فاته أول الوقت.
45 - قال ابن عباس سألت عليا عن الآية هذه فقال: ما بلغك فيها يا ابن عباس؟
قلت له: سمعت كعبا يقول: اشتغل سليمان عليه السلام بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة (فقال ردوها على) يعنى الأفراس وكانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف