الفضل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.
182 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي - عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل ووهبها له وليها؟ فقال: لا انما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وليس لغيره الا ان يعوضها شيئا قل أو كثر.
183 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين؟ قال: إن عوضها كان ذلك مستقيما.
184 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمرأة متلبسة متمشطة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ان المرأة لا تخطب الزوج وانا امرأة أيم (1) لا زوج لي منذ دهر ولا ولد، فهل لك من حاجة، فان تك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا ودعا لها، ثم قال: يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساءكم، فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجرأك وانهمك للرجال!
(2) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كفى عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله فلمتيها وعبتيها ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري، وسيأتيك أمرى إن شاء الله، فأنزل الله عز وجل: (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) قال:
فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله ولا يحل ذلك لغيره.
185 - في تفسير علي بن إبراهيم (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فإنه كان سبب نزولها ان امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تهيأت وتزينت فقالت: