لان الولد موهوب للوالد في قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا أو كبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وليس الوالدة كذلك، لا تأخذ من ماله الا باذنه أو بإذن الأب لأنه مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
131 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى إلى أن قال: وعنه عن محمد ابن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول ان أبى عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما) جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك. وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه.
قال عز من قائل: ويجعل من يشاء عقيما.
132 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه الله قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: سئل عبد الله بن صوريا رسول الله فقال: أخبرني عمن لا يولد له ومن يولد له؟ فقال صلى الله عليه وآله: إذا اصفرت النطفة لم يولد له أي إذا احمرت وكدرت، وإذا كانت صافية ولد له، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
133 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله عز وجل: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء قال: وحى مشافهة ووحي الهام، وهو الذي يقع في القلب أو من وراء حجاب، كما كلم الله نبيه صلى الله عليه وآله وكما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الناس، أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء، قال:
وحى مشافهة يعنى إلى الناس.
134 - في كتاب توحيد المفضل بن عمر المنقول عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرد على الدهرية قال عليه السلام بعد أن ذكر الله عز وجل والعجز عن أن يدرك: فان قالوا ولم استتر؟ قيل لهم ما يستتر بحيلة يخلص إليها كمن يحتجب عن الناس بالأبواب و