" الزانية والزاني " عام في المحصن وغير المحصن.
قلنا: هما يدلان على جنسين دلالة مطلقة، والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا، فأيهما قصد المتكلم فلا يطلق الا عليه، كما يفعل بالاسم المشترك. وانما ابتدئ هنا بذكر النساء وفي آية السرقة بالرجال للتغليب، ولان الحد بالجلد انما يجب على الرجل الشاب غير المحصن إذا زنا وطاوعته المرأة، فان أكرهها وغصب فرجها فإنه يجب ضرب عنقه البتة.
مسألة:
وقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (2 الآية الذي يقتضيه ظاهرها أن يكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط، كأنه قيل ومن قتل المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم، أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق، الا الذين تابوا.
مسألة:
عن سليمان بن خالد قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن رجم؟
قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة (2.
وقد ذكرنا في كتاب الصوم كيفية ذلك في باب النسخ.
مسألة:
وعن حنان بن سدير قال: ان عباد المكي سأل الصادق عليه السلام عن