واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في رواية.
وقال آخرون: ان من قصد قتل غيره بما يقتل مثله في غالب العادة - سواء كان بحديدة حادة كالسلاح أو مثقلة من حديد أو خنق أو سم أو احراق أو تغريق أو ضرب بالعصا أو الحصى حتى يموت - فان جميع ذلك عمد يوجب القود.
وبه قال الشافعي وأصحابه واختاره الطبري، وهو مذهبنا على ما ذكرناه، وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالاثني " (1.
فان قيل: كيف قال " كتب عليكم " بمعنى فرض والأولياء مخيرون بين القصاص والعفو؟.
قلنا عنه جوابان: أحدهما انه فرض عليكم ذلك أن اختار أولياء المقتول القصاص، والفرض قد يكون مضيقا وقد يكون مخيرا فيه. والثاني فرض عليكم ترك مجاوزة ما حد لكم إلى التعدي فيما لم يجعل لكم. والقصاص الاخذ من الجاني مثل ما جنى، وذلك لأنه مال لجنايته.
(فصل) وقال بعض المفسرين: ان هذه الآية منسوخة بقوله " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " (2. قال جعفر بن مبشر: ليس هذا عندي كذلك، لأنه تعالى انما أخبرنا أنه كتبها على اليهود. قلنا: وليس في ذلك ما يوجب أنه فرض علينا، لان شريعتهم منسوخة بشريعتنا.
والذي نقوله نحن: ان هذه الآية ليست منسوخة، لان ما تضمنته معمول