مع عدمهم من الأب والام، وذكر واحدة - وهي تمام السبع عشرة فريضة - في قوله " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
(فصل) (في بيان ذلك) ذكر تعالى أولا فرض ثلاثة من الأولاد، جعل للبنت النصف ولبنتين فصاعدا الثلثين وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بين ذكر الوالدين في قوله " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثة أبوابه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس "، ذكر أن لكل واحد من الأبوين السدس مع الولد بالفرض، فإن لم يكن ولد فللام الثلث والباقي للأب، وإن كان أخوة من الأب والام أو من الأب فلأمه السدس والباقي للأب هذه الآية الأولى.
ثم قال " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " فذكر في صدر الآية حكمهم وذكر في آخرها حكم الكلالة من الام، ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة وأن للزوج النصف إذا لم يكن ثم ولد، فإن كان ولد فله الربع، وان للزوجة الربع إذا لم يكن ولد، فإن كان ولد فلها الثمن. ثم عقب بكلالة الام فقال إن كان له أخ من أم أو أخت منها فله أولها السدس، وان كانوا اثنتين فصاعدا فلهم الثلث.
وفي قراءة ابن مسعود " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [من أم] فلكل واحد منهما السدس " (1.
وأيضا فان الله لما ذكر أنثى وذكرا وجعل لهما الثلث ولم يفصل أحدهما