والفرق بين هذا وبين ما أهل به لغير الله أن المراد ما يصدق به تقربا إلى الأنصاب، والمراد بالأول ما ذبحه الكافر أو من سمى غير الله عند ذبحه على ما ذكرناه لأي شئ ذبحه من بيع أو إضافة أو تصدق.
وقال ابن جريح: النصب ليست أصناما، وانما كانت حجارة تنصب إذا ذبحوا لآلهتهم جعلوا اللحم على الحجارة ونضحوا الدم على ما أقبل ما البيت، فقال المسلمون عظمت الجاهلية البيت بالدم فنحن أحق أن نعظمه، فأنزل الله تعالى " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها (1 " الآية (2.
وقوله " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، وهي سهام كانت الجاهلية يطلبون قسم الأرزاق بها ويتفألون بها في أسفارهم وابتداءات أمورهم. وبه قال ابن عباس.
وقال مجاهد: هي سهام العرب وكعاب فارس والروم (3.
والأنصاب الأصنام، وانما قيل لها ذلك لأنها كانت تنصب للعبادة لها، قال تعالى " انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام " (4.
والميسر القمار، وعن أبي جعفر عليه السلام يدخل فيه الشطرنج والنرد