مما لم يذكر اسم الله عليه " (1، وهؤلاء لا يذكرون اسم الله عليه، وإذا ذكروا قصدوا بذلك اسم من أبد شرع موسى أو عيسى عليهما السلام، أو اتخذ عيسى أو عزيزا ابنا وكذب محمدا عليه السلام وذلك غير الله عز وجل، وقد حرمه الله بقوله " وما أهل به لغير الله " (2.
" وطعامكم حل لهم " أي انه حلال لهم سواء قبلوه أو لم يقبلوه. وقيل:
حلال للمسلم بذله لهم، ولو كان محرما لما جاز للمسلم بذله إياهم.
وقوله " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (3 الذكر المأمور به هو قول " بسم الله " وقيل كل اسم يختص الله به أو صفة تختصه كقول " بسم الله الرحمن " أو " باسم القديم " أو " باسم القادر لنفسه " أو " باسم العالم لنفسه " وما جرى مجرى ذلك فالأول مجمع على جوازه والظاهر يقتضي جواز غيره، ولقوله تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى " (4. وهذا يقتضي مخالفة المشركين في أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه، فأما ما لم يذكر عليه اسم الله سهوا أو نسيانا من المؤمنين فإنه يجوز أكله على كل حال.
والاسم انما يكون لمسمى مخصوص بالقصد، وذلك مفتقر إلى معرفته واعتقاده، والكفار على مذهبنا لا يعرفون الله فكيف يصح منهم تسميته تعالى، فلا يجوز أكل ذبائح الكفار لهذا.
ثم قال " ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (5) أي لم لا تأكلوا.
وبينهما فرق، لان " لم لا تفعل " أعم من حيث أنه يكون لحال يرجع إلى غيره