الحقيقة، وانما هو خال من المعرفة، فجاز أن يجري مجرى العارف متى ذبح وتلفظ بالتسمية. وهذا كله موجود في الكفار.
فان اعترض علينا بقوله: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " (1 وادعى أن الطعام يدخل فيه ذبائح أهل الكتاب وصيدهم.
فالجواب عن ذلك: ان أصحابنا يحملون قوله " وطعام الذين أوتوا الكتاب " على ما يؤكل من حبوب وغيرها، وهذا تخصيص لا محالة، لان ما صنعوه طعاما من ذبائحهم يدخل تحت اللفظة ولا يجوز اخراجه الا بدليل.
فإذا قلنا: نخصصه بقوله " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ". قيل لنا: ليس أنتم بأن تخصوا آياتنا بعموم آيتكم بأولى منا إذا خصصنا الآية التي تعلقتم بها، لعموم ظاهر الآية التي استدللنا بها.
والذي يجب أن نبينه في الفرق بين الامرين أنه قد ثبت وجوب التسمية عند ارسال الكلب وعند الذبيحة وان من تركها عامدا لا يكون مذكيا ولا يجوز اكل صيده وذبيحته على وجه من الوجوه، وكل من ذهب إلى هذا المذهب من الأمة يذهب إلى تخصيص قوله " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " وان ذبائحهم لا تدخل تحته، والتفرقة بين الامرين خلاف الاجماع.
ولا يلزم على ما ذكرنا أن أصحاب أبي حنيفة يوافقونا على وجوب التسمية لأنا نرى وجوب التسمية مع الذكر على كل حال، وعند أصحاب أبي حنيفة انه جائز أن يترك التسمية من أداه اجتهاده إلى ذلك إذا استفتى هذه حاله. والامامية يذهبون إلى أن التسمية مع الذكر لا تسقط بحال من الأحوال.
فان قيل: على هذه الطريقة التي تعتمدونها من الجمع بين المسألتين ما