إلي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " (1 الآية. ولا يجوز الحكم بتحريم شئ سوى ما ذكر في الآية الا بدليل، ولا دليل مقطوع به على تحريم شئ مما عددناه.
واما المحظور من المذكى فالمجمع عليه عشرة أشياء أيضا: الدم، والخصيتين والقضيب، والرحم، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة، والنخاع، وذات الأشاجع وهي موضع الذبح ومجمع العروق. والدليل على ذلك اجماع الطائفة والأخبار المتواترة عن أئمة الهدى عليهم السلام في ذلك.
فأما ما روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: حرم من الشاة سبعة أشياء:
الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، [والغدد] والطحال، والمرارة (2 فإنه لا يبطل التجاوز إلى العشرة، ولو كان لازما للزم من يقل بدليل الخطاب، لان عندهم ان الحكم إذا علق بصفة دل انتفاء الصفة عن غيره على انتفاء الحكم.
فهذا مذهب فاسد، لأنه غير ممتنع ان يتناول دليل التحريم سبعة أشياء ويأتي دليل آخر على زيادة عليها، كما قلناه في مواضع من العبادات الموجب منها والمحظور، قال الله تعالى " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (3) فأوجب بهذا اللفظ علينا فعلهما ولم يمنع من ايجاب عبادات أخر بأدلة غير هذا.
وكذا قال تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " ثم حرم أشياء أخر بالكتاب وغيره، فلم يمتنع قوله " قل لا أجد " من القول بتحريم أشياء أخر، وقد ورد خبر بتحريم أربعين شيئا من المذكى ونحن نحملها على الكراهية لقرينة تدل عليه، ونعدل عن تحريمها للاجماع على تحريم تلك العشرة التي ذكرناها فقط.