وهو الحنث في اليمين المعقود عليها حتى يزول عنه العقاب.
والضمير في قوله " فكفارته " يعود إلى الذنب بالحنث بأنه مدلول عنه.
وقال أبو علي الفارسي: أي كفارة ما عقدتم عليه، لان الكفارة أو جبت بالتنزيل فيما عقد عليه دون اليمين التي لم يعقد عليها والمعقود عليه دون ما كان موقوفا على الحنث والبر دون ما لم يكن كذلك. وقال الزجاج: أي فكفارة المؤاخذة فيه إذا حنث أن يطعم عشرة مساكين ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين.
والمراد بالرقبة واحد من المماليك، والأصل في ذلك العنق وما حولها، وأريد ههنا جملة البدن لأنه شبه المملوك بالأسير الذي يشد رقبته فإذا اطلق فك عن رقبته فكذا المملوك إذا أعتق. وقال الحسن: كل مملوك كالاخر في الجواز فيجوز الكافر أيضا لان الآية مبهمة.
وخير الله الحالف بين هذه الثلاثة وفيه تفاوت، لان اشباع عشرة لا يفي بثمن الرقبة، والله العالم الحكمة في تسوية هذا بذاك، وكذلك الكسوة ثمنها دون الرقبة بكثير. وقال الزجاج: أكثرها نفعا أفضلها عند الله، فإن كان الناس في جدب لا يقدرون على المأكول فالاطعام أفضل لان به قوام الحياة، والا فالاعتاق أو الكسوة أفضل.
(فصل) وكفارة قتل الخطأ واجبة سواء أخذ أولياء المقتول الدية من العاقلة أو من القاتل أو تصدقوا، قال الله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " (1، وسواء كان المقتول مؤمنا بين المؤمنين أو مؤمنا وقومه كافرون والقاتل لا يعرف ايمانه والظاهر أنه مباح الدم أو مؤمنا وقومه معاهدون.