قدر الامكان، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى " لا نكلف نفسا الا وسعها " (1 لأنه خبر في تقدير النهي وبدل، أي لا يكلف الزوج من النفقة أكثر من الامكان على قدر حاله وما يتسع له، لان الوسع ما يتسع له الرجل ولا يتحرج به ويصير إلى الضيق من أجله.
ونظر الصادق عليه السلام إلى أم إسحاق ترضع أحد ابنيها، فقال: لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا (2.
(فصل) وفي الآية بيان لامرين: أحدهما مندوب، والاخر فرض.
فالمندوب هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين، لان ما نقص عنه يدخل به الضرر عل المرتضع.
والفرض. أن مدة الحولين التي تستحق المرضعة الاجر فيها ولا تستحق فيما زاد عليه، وهو الذي بينه الله تعالى بقوله " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " فثبتت المدة التي يستحق فيها الجرة على ما أوجبه الله تعالى في هذه الية.
وانما قال تعالى " حولين كاملين " وان كانت التثنية تأتي على استيفاء السنتين لوقع التوهم من أنه على طريقة التغليب، كقولهم " سرنا يوم الجمعة " وإن كان السير في بعضه. وقد يقال أقمنا حولين " وان كانت الإقامة في حول وبعض من الحول الثاني، فهو لرفع الابهام الذي يعرض في الكلام.
فان قيل: هل يلزم الحولين في كل مولود.
قيل: فيه خلاف: