فقه القرآن - القطب الراوندي - ج ٢ - الصفحة ١٢١
قال ابن عباس: لا، لأنه يعتبر ذلك بقوله " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (1، فان ولدت المرأة لستة أشهر فحولين كاملين، وان ولدت لسبعة أشهر فثلاثة وعشرون شهرا [وان ولدت لتسعة أشهر وأحد وعشرون شهرا يطلب لذلك التكملة لثلاثين شهرا] (2 في الحمل والفصال الذي يسقط به الفرض. وعلى هذا يدل أخبارنا، لأنهم رووا أن ما نقص عن أحد وعشرين شهرا فهو جور على الصبي.
وقال الثوري: هو لازم في كل ولد، إذا اختلف والداه رجعا إلى الحولين من غير نقصان ولا زيادة، لا يجوز لهما غير ذلك.
والرضاع بعد الحولين لا حكم له في التحريم عندنا، وبه قال ابن عباس وأكثر العلماء.
وقوله " وعلى المولود له رزقهن " أنه يجب على الأب اطعام أم الولد وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة إذا كانت مطلقة عند أكثر المفسرين.
(فصل) أما قوله تعالى " لا تضار والدة بولدها " فله تقديران:
أحدهما - لا تضارر ما لم يسم فاعله، اي لا ينزع الولد منها ويسترضع امرأة أخرى مع اجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل، ولا مولود له وهو الوالد، أي لا تضارر والدة، بأن لا تمتنع هي من الارضاع بأجرة المثل.
والثاني - ان وزنه تفاعل، أي لا تضارر والدة بولدها، اي لا تترك المطلقة ارضاع ولدها غيضا على أبيه فتضر بولدها، لان الوالدة أشفق على ولدها من الأجنبية، وهو اختيار الزجاج. قال: لا تضر بولدها في رضاع ولا غذاء ولا حفظ،

١) سورة الأحقاف: ٢٥.
2) الزيادة من ج.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست