على الالتذاذ والانتفاع في أصل اللغة، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين، لا سيما إذا أضيف إلى النساء، ولا يفهم من قول القائل " متعة النساء " لا هذا العقد المخصوص، كما أن لفظ الظهار اختص في عرف الشرع بهذا الحكم المخصوص وان كانت في اللغة مشتركة، فكأنه قال: إذا عقدتم عليهن هذا العقد المخصوص فآتوهن أجورهن.
ولفظة " استمتعتم " لا تعدو وجهين: اما أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللغة، أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع. فلا يجوز أن يكون هو الوجه الأول لامرين:
أحدهما - أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه، في أن لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لامرين أحدهما أصل اللغة والاخر عرف الشرع أنه يجب حمله على عرف الشرع، ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحج على العرف الشرعي دون اللغوي.
والامر الاخر - أنه لا خلاف في أن المهر لا يجب بالالتذاذ، لان رجلا لو وطئ امرأته، ولم يلتذ لوطئها لان نفسه عافتها وكرهتها أو لغير ذلك من الأسباب لكان دفع جميع المهر واجبا وإن كان الالتذاذ مرتفعا، فعلمنا أن الاستمتاع في الآية انما أريد به العقد المخصوص دون غيره.
(فصل) ومما يبين ذلك ويقويه قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " ومعناه على ما روي عن آل محمد عليه وعليهم السلام أن تزيدها أنت في الاجر وتزيدك هي في الاجل (1.