ومن حمل لفظ " الاستمتاع " على الانتفاع فقد أبعد، لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها شئ من المهر. فقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول للزمه نصف المهر، فان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وان لم يلتذ ولم ينتفع.
(فصل) وأما الخبر الذي يروونه أن النبي عليه السلام نهى عن المتعة (1، فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآن، ومع ذلك يختلف لفظه وروايته: فتارة يروون أنه نهى عنها في عام خيبر، وتارة يروون أنه نهى عنها في عام الفتح، وقد طعن أيضا في طريقه بما هو معروف.
وأدل دليل على ضعفه قول عمر " متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما ومعاقب عليهما " (2، فأخبر أن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وانه هو الذي نهى عنها لضرب من الرأي.
فان قالوا: انما نهى لان النبي عليه السلام كان نهى عنها.
قلنا: لو كان كذلك لكان يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله فنهى عنهما وأنا أنهى عنهما أيضا، فكان يكون آكد في باب المنع، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وصح ما قلناه.
وقال الحكم بن عيينة: قال علي عليه السلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي (3.