المعنى:
وقوله: " وأقوم للشهادة " معناه أصح لها مأخوذ من الاستقامة. وقوله:
" وأدنى ألا ترتابوا " أي أقرب ألا تشكوا بأن ينكر من عليه الحق. وقيل:
بالا ترتابوا بالشاهد أن يضل، وقوله: " إلا أن تكون تجارة حاضرة " فمن رفع احتمل رفعه أمرين:
أحدهما - أن تكون (كان) تامة بمعنى وقع، فيكون اسم كان، ويحتمل أن تكون ناقصة ويكون اسمها والخبر تديرونها. ومن نصب معناه أن تكون التبايع تجارة أو التجارة تجارة. وقوله: (واشهدوا إذا تبايعتم) قال الضحاك:
الاشهاد: فرض في التبايع وبه قال أصحاب الطاهر واختاره الطبري. وقال الحسن، والشعبي ذو ندب. وهو الصحيح وبه قال جميع الفقهاء. وقوله " ولا يضار " أصله يضار - بكسر الراء - عند الحسن، وقتادة، وعطا، وابن زيد، وقيل:
المضارة وهو أن يشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه، ويكتب الكاتب بما لم يمل عليه.
ذهب إليه الحسن، وطاووس، وهو الأقوى. بدلالة قوله " وإن تفعلوا " يعني المضارة " فإنه فسوق بكم " أي معصية في قول ابن عباس، ومجاهد، والضحاك. ومن دعا الشاهد وهو مشغول، فتأخر لا يكون فاسقا بلا خلاف. وقال ابن مسعود، ومجاهد - بفتح الراء - ومعناه لا يدعى الكاتب، والشاهد، وهو مشغول على وجه الاضرار به. ومعنى قوله: " صغيرا أو كبيرا " معناه هو في العادة صغير جرت العادة بكتب مثله. ولا يريد بذلك ما قدره حبة أو قيراط، لان ذلك لم تجر العادة بكتب مثله، والاشهاد عليه وليس في الآية ما يدل على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، لان الحكم بالشاهد والمرأتين أو بالشاهدين لا يمنع من قيام الدلالة على جواب الحكم بالشاهد مع اليمين. ولا يكون ذلك نسخا لذلك، لأنه ليس بمناف للمذكور في الآية والحكم بالشاهد والمرأتين يختص بما يكون مالا أو المقصد به المال فأما الحدود التي هي حق الله وحقوق الآدميين وما يوجب القصاص، فلا يحكم