والربيع. الثاني - قال مجاهد، وعامر، وعطا ذلك إذا دعوا لإقامتها. الثالث - في رواية عن ابن عباس، والحسن، وأبي عبد الله (ع) لإقامتها وإثباتها. وهو أعم فائدة. وقال الطبري: لا يجوز إلا إذا دعوا لإقامتها، لان قيل أن يشهدوا لا يوصفون بأنهم شهداء. وهذا باطل لأنه تعالى قال: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " فسماهما شاهدين قبل إقامة الشهادة.
اللغة:
وقوله: (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله) فالسأم:
الملل، سئم يسأم سأما إذا مل من الشئ وضجر منه قال زهير:
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش * ثمانين حولا لا أبالك يسأم (1) والصغير: خلاف الكبير صغر الشئ يصغر صغرا، وصغره تصغيرا واستصغره استصغارا وتصاغر تصاغرا. وصغر يصغر صغرا وصغارا: إذا رضي بالضيم، لأنه رضي باستصغاره. وتصاغرت إليه نفسه ذلا ومهانة. والاصغار حنين الناقة الحفيض والاكبار حنينها الكبير. والهاء في قوله: " أجله " يحتمل أن تكون عائدة إلى أجل الدين. وهو الأقوى. والثاني إلى أجل الشاهد. أي الوقت الذي تجوز فيه الشهادة. وقوله: " ذلكم أقسط عند الله " معناه أعدل والقسط: العدل تقول: أقسط إقساطا، فهو مقسط إذا عدل ومنه قوله: " إن الله يحب المقسطين " والقسط: الحصة تقول أخذ فلان قسطه أي حصته. وقد تقسطوا الشئ بينهم أي اقتسموه على القسط أي على العدل. وكل مقدار قسط لأنه عدل غيره بالمساواة له. والقسوط: الجور لأنه عدول عن الحق قسط يقسط قسطا، فهو قاسط إذا جاز عن الحق. وقوله تعالى: " وأما القاسطون فكانوا " لجهنم حطبا " (2) والرجل القسطاء: التي في ساقها اعوجاج لعدوله عن الاستقامة.