ومثله " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (1). وإنما جعل اختصاص الايلاء بحال الغضب، لان مدة التربص جعل فسحة للمرأة في التخلص من المضارة، فإذا لم يكن ضرار لم يصح إيلاء. ومن لمن يخص بحال الغضب، حمله على عموم الايلاء، وهو الأقوى. ومتى حلف بغير الله في الايلاء، فلا تنعقد يمينه، ولا يكون مؤليا.
وقال الجبائي: إذا حلف بما يلزمه فيه عزم، نحو الصدقة، أو الطلاق، أو العتاق، فهو إيلاء، وإلا، فهو لغو، نحو قوله: وحياتك، وما أشبهه. وقال الشافعي:
لا إيلاء إلا بالله، كما قلناه. ومتى حلف ألا يجامع أقل من أربعة أشهر، لا يكون مؤليا، لان الايلاء على أربعة أشهر، أو أكثر. ومتى حلف ألا يقر بها، وهي مرضعة خوفا من أن تحبل، فيضر ذلك بولدها، لا يلزمه حكم الايلاء، وهو المروي عن علي (ع)، وبه قال الحسن، وابن شهاب. ويجوز أن يكون في الآية تقديم، وتأخير، ويكون تقديره " للذين يؤلون " " تربص أربعة أشهر " " من نسائهم ".
ويجوز أن يكون معناه: " للذين يؤلون من " أجل " نسائهم تربص أربعة أشهر " كما تقول: غضبت لفلان: أي من أجل فلان. وإذا مضت أربعة أشهر لم تبن منه إلا بطلاق، ويلزمه الحاكم، إما الرجوع والكفارة، وإما الطلاق، فان امتنع حبسه حتى يفئ، أو يطلق. وفيه خلاف.
قوله تعالى:
وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (227) آية واحدة.
المعنى:
عزيمة الطلاق في الحكم - عندنا - أن يعزم، ثم يتلفظ بالطلاق، ومتى لم يتلفظ بالطلاق بعد مضي أربعة أشهر، فان المرأة لا تبين منه إلا أن تستدعي، فان استدعت، ضرب الحاكم مدة أربعة أشهر ثم توقف بعد أربعة أشهر، فيقال له: فئ