الضحاك، وابن زيد - الذي يقوم مقامه. وقال الربيع: ترجع إلى ولي الحق.
والأول أقوى. وإذا أشهد الولي على نفسه فلا يلزمه المال في ذمته بل يلزم ذلك في مال المولى عليه. وقوله: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " يعني من رجال الأحرار المسلمين دون الكفار والعبيد - في قول مجاهد - والحرية ليست عندنا شرطا في قبول الشهادة وإنما الاسلام شرط من العدالة. وبه قال شريح والبتى، وأبو ثور، ومثله قوله: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (1) وقوله: " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " يحتمل رفعه أربعة أوجه:
أحدها - فليكن رجل وامرأتان. الثاني - فليشهد رجل وامرأتان.
الثالث - فالشاهد رجل وامرأتان. الرابع - فرجل وامرأتان يشهدون وكل ذلك حسن. وكان يجوز أن ينصب رجلا وامرأتين بمعنى واستشهدوا رجلا وامرأتين.
وقوله: " أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " يحتمل وجهين:
أحدهما - قال الربيع والسدي والضحاك وأكثر المفسرين إنه من الذكر الذي هو ضد النسيان. وقال سفيان بن عيينة: هو من الذكر. ومعناه أن تجعلها كذكر من الرجال. ومعنى أن تضل لان تضل أو من أجل أن. فان قيل لم قال " إن تضل " وإنما الاشهاد، للاذكار لا للضلال قيل عنه جوابان:
أحدهما - قال سيبويه أنه لما كان الضلال سبب الأذكار قدم لذلك وجاز لتعلق كل واحد منهما بالاخر في حكم واحد فصار بمنزلة ما وقع الاشهاد للمرأتين من أجل الضلال، كما وقع من أجل الأذكار وكثيرا في السبب والمسبب أن يحمل كل واحد منهما على الاخر، ومثله أعددت الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه وإنما أعددته في الحقيقة للدعم ولكن حمل عليه الميل لأنه سببه.
الثاني - قال الفراء إنه بمعنى الجزاء على أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت إلا أنه لما قدمت (أن) اتصلت بما قبلها من العامل فانفتحت. ومثله يعجبني أن سأل السائل فيعطى. وإنما يعجبك الاعطاء دون المسألة. ومثله قوله: " ولولا أن