قال الشاعر:
عيدية أرهنت فيها الدنانير (1) وأرهنته إرتهانا وتراهنوا تراهنا. وراهنه مراهنة واسترهنه استرهانا.
والانسان رهين عمله. وكل شئ يحتبس غيره فهو رهينة ومرتهنة. وأصل الباب الرهن:
حبس الشئ بما عليه وواحد الرهن رهان. وهو جمع الجمع نحو ثمار وثمر في قول الكسائي، والفراء. وقال أبو عبيدة: واحده رهن نحو سقف وسقف. وقيل لا يعرف في الأسماء فعل وفعل غير هذين. وزاد بعضهم قلب النخلة وقلب. فأما (رهان) فهو جمع رهن، وهو على القياس؟ حو حبل وحبال، وفعل وفعال، وكبش وكباش، وإنما اختار أبو عمرو: فرهن لأنه موافق لخط المصحف، ولغلبة الاستعمال في الرهان في الخيل، واختاره الزجاج أيضا. ومن اختار (رهان) فلا طراده في باب الجمع. وكل حسن. وارتفع (فرهن) بأنه خبر ابتداء محذوف تقديره فالوثيقة رهن ويجوز فعليه رهن. ولو قرئ " فرهنا " بالنصب بمعنى فارتهنوا رهنا جاز في العربية، ولكن لم يقرأ به أحد. وشاهد الرهن قول قعنب بن أم صاحب:
بانت سعاد وأمسى دونها عدن * وغلقت عندها من قبلك الرهن (2) المعنى:
ومن شرط صحة الرهن أن يكون مقبوضا لقوله: " فرهان مقبوضة " فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن. ومسائل الرهن ذكرناها في النهاية والمبسوط مستوفاة فلا فائدة للتطويل بذكرها ههنا. ويجوز أخذ الرهن في الحضر مع وجود الكاتب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله اشترى طعاما نساء ورهن فيه درعا. وقوله (ع) لا يغلق الرهن. معناه أن يقول الراهن إن جئتك بفكاكه إلى شهر وإلا فهو لك بالدين.
وهذا باطل بلا خلاف.