كاتب) ظاهره النهي عن الامتناع من الكتابة، والنهي يقتضي تحريم الامتناع.
وقال عامر الشعبي هو فرض على الكفاية كالجهاد، وهو اختيار الرماني، والجبائي وجوز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك. وعندنا لا يجوز ذلك. والورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين. ويكون الكتاب في يده لأنه له. وقال السدي واجب على الكاتب في حال فراغه. وقال مجاهد وعطا هو واجب إذا أمر. وقال الضحاك نسختها قوله: " ولا يضار كاتب ولا شهيد ".
وقوله: (أن يكتب كما علمه الله فليكتب) يعني الكاتب (وليملل الذي عليه الحق) أمر لمن عليه الحق بالاملال وهو والاملاء بمعنى تقول أمليت عليه وأمللت عليه بمعنى واحد. وقوله: (وليتق الله ربه) معناه لا يملل إلا الحق الذي عليه والاملال المراد به الندب لأنه لو أملا غيره وأشهد هو كان جائزا بلا خلاف.
وقوله: (ولا يبخس منه شيئا) أي لا ينقص منه شيئا والبخس النقص ظلما. وقد بخسه حقه يبخسه بخسا إذا نقصه ظلما ومنه قوله تعالى " ولا تبخسوا الناس أشياءهم " أي لا تنقصوهم ظالمين لهم ومنه قوله (وشروره بثمن بخس) أي ناقص عن حقه والبخس فقأ العين لأنه إدخال نقص على صاحبها وتباخس القوم في البيع إذا تعانبوا وقوله: (فإن كان الذي عليه الحق سفيها) قال مجاهد السفيه: الجاهل.
وقال السدي الصغير وأصل السفه الخفة ومن ذلك قوله الشاعر:
مشين كما اهتزت رماح تسفهت * أعاليها مر الرياح النواسم (1) أي استخفتها الرياح وقال الشاعر:
نخاف أن يسفه أحلامنا * فنحمل الدهر مع الخامل أي تخف أحلامنا فالسفيه الجاهل، لأنه خفيف العقل بنقصه. وقوله:
" أو ضعيفا " قال مجاهد والشعبي: هو الأحمق. وقال الطبري: هو العاجز عن الاملاء بالعي أو بالخرس " أو لا يستطيع أن يمل " قال ابن عباس: هو العي الأخرس. وقيل: المجنون. والهاء في قوله " وليه " عائدة إلى السفيه - في قول