بما يصل إلى المحسن إليه من المنفعة. وفي الآية دلالة على بطلان مذهب من قال:
إن الطفل يعذب بكفر أبويه، لان الله تعالى بين وجه العدل في هذه. وقياس العدل في الطفل ذلك القياس، فمن هناك دل على الحكم فيه. وفيها أيضا دلالة؟ بطلان قول من يقول: إن الوارث إذا لم يقبض دين الميت أنه يؤخذ به في قبره أو في الآخرة، لما قلنا من أنه دل على أن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره وأن لا إثم عليه بتبديل غيره. وكذلك لو قضى عنه الوارث من غير أن يوصي به الميت لم يزل عقابه بقضاء الوارث عنه إلا أن يتفضل باسقاطه عنه.
وقوله تعالى: " إن الله سميع عليم " معناه سميع لما قاله الموصى من العدل، أو الجنف، عليم بما يفعله الوصي من التبديل أو التصحيح، فيكون ذكر ذلك داعيا إلى طاعته.
قوله تعالى:
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (182) آية بلا خلاف.
القراءة:
قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص وعن عاصم " موص " بالتخفيف. الباقون بالتشديد. وهما لغتان: وصى، وأوصى بمعنى واحد.
المعنى:
فان قيل: كيف قال " فمن خاف من موص " لما قد وقع، والخوف إنما يكون لما لم يقع؟ قيل فيه قولان:
أحدهما - إنه خاف أن يكون قد زل في وصيته، فالخوف للمستقبل، وذلك الخوف هو أن يظهر ما يدل على أنه قد زل، لأنه من جهة غالب الظن.
الثاني - لما اشتمل على الواقع، وما لم يقع جاز فيه " خاف " ذلك فيأمره