قوله تعالى:
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أن الله بما تعملون بصير (237) آية واحدة بلا خلاف.
روى سعيد بن المسيب: أن هذه الآية ناسخة لحكم المتعة في الآية الأولى.
قال البلخي: وهذا ليس بصحيح، لان الآية الأولى تضمنت حكم من لم يدخل بها، ولم يسم لها مهرا إذا طلقها، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول، وأحد الحكمين غير الاخر. والذي قاله سعيد بن المسيب متوجه على ما قدمناه في الآية من أن دليلها يتناول التي فرض لها المهر. وإن حملنا قوله:
" ومتعوهن " على عمومه لزم أن تمتع كل مطلقة وإن سمي لها مهرا. وإن قلنا:
لا متعة للمفروض لها الصداق، فلا يلزم نسخ الآية أو تخصيصها إن نزلت معها.
وقال جميع أهل التأويل: إنه إذا طلق الرجل من سمي لها مهرا معلوما قبل أن يدخل بها، فإنه يستقر لها نصف المهر، فان كانت ما قبضت شيئا وجب عليه تسليم نصف المهر، وإن كانت قد سلمت جميع المهر، وجب عليها رد نصف المهر، ويستقر لها النصف الآخر.
اللغة:
والنصف: هو سهم من اثنين، تقول: نصفه ينصفه، وانتصف انتصافا، ونصفه تنصيفا، وأنصفه إنصافا، وتناصفوا تناصفا، وناصفه مناصفة، وتنصف تنصفا. والنصف: المرأة بين المسنة والحدثة، لأنها على نصف المسنة. والناصف:
الخادم، هو ينصف الملوك أي يخدمهم، لأنه يعطيهم النصف من نفسه قسرا وذلا.