لدلالة العزم عليها، لأنه لا يكون إلا على معزوم عليه، كما قيل: ضربه الظهر والبطن أي على الظهر والبطن.
والعقد: الشد، تقول: عقد يعقد عقدا، وأعقدت العسل إعقادا، واعتقد صحة الامر اعتقادا وتعاقدوا على الامر تعاقدا، وعاقدة معاقدة، وعقد كلامه تعقيدا، وتعقد تعقدا، وانعقد انعقادا، وعقد العبد، لأنه كعقد الحبل في التوثيق.
والعقد: السمط من الجوهر. والعقد: الرمل للتداخل. وعقد اليمين: خلاف اللغو.
وناقة عاقد أي لاقح، لأنها تعقد بذنبها، فيظهر أنها قد لقحت.
المعنى:
وقوله: " حتى يبلغ الكتاب أجله " معناه انقضاء العدة بلا خلاف. والكتاب الذي يبلغ أجله هو القرآن ومعناه: فرض الكتاب أجله. ويجوز أن يكون الكتاب نفسه هو الفرض، ذكره الزجاج، ووجه ثالث أن يكون ذلك على وجه التشبيه بكتاب الدين، ذكره الجبائي.
وقوله: " والله غفور حليم " قد بينا أن الحلم من الله هو إمهال العقوبة المستحقة. وقال أبو علي الجبائي هو كل فعل يضاد حدوث العقوبة في الانسان، وهو من الانسان ترك العقاب. والله تعالى لا يجوز عليه الترك، فهو ما وصفنا من نعمه التي تضاد عقوبته.
قوله تعالى:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (236) آية بلا خلاف.
القراءة:
قرأ حمرة، والكسائي، وخلف " تماسوهن " بضم التاء وبألف هاهنا