نحو ذلك فيجوز الفدية لهما جميعا على ما فصلناه.
واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لا يقع، لأنه قال: " مرتان " ثم ذكر الثالثة على الخلاف في أنها قوله: " أو تسريح باحسان " أو قوله: " فان طلقتها " ومن طلق بلفظ واحد لا يكون أتى بالمرتين، ولا بالثالثة كما أنه لو أوجب في اللعان أربع شهادات: ولو أتى بلفظ واحد لما وقع موقعه. وكما لو رمى تسع حصيات في الجمار دفعة واحدة، لم يكن مجزيا له، فكذلك الطلاق، ومتى ادعوا، في ذلك خبرا، فعليهم أن يذكروه ليتكلم عليه، فأما مسائل الخلع، وفروعه، وشروطه فقد ذكرناها في النهاية، والمبسوط، فلا معنى للتطويل بذكرها هاهنا لان المطلوب هاهنا معاني القرآن، وتأويله دون مسائل الفقه.
قوله تعالى:
فان طلقتها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230) آية واحدة بلا خلاف.
المعنى:
قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد " المعني فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر (ع) وبه قال السدي، والضحاك، والزجاج، والجبائي، والنظام. وقال مجاهد: هو تفسير لقوله: " أو تسريح باحسان " (1) فإنه التطليقة الثالثة، وهو اختيار الطبري.
وصفة الزوج الذي تحل المرأة، للزوج الأول أن يكون بالغا، ويعقد عليها عقدا صحيحا دائما ويذوق عسيلتها، بان يطأها وتذوق هي عسيلته - بلا