عليهما القضاء في الوجهين، وتطعم لكل يوم مدا، وهو مذهبنا، والمعمول عليه.
وفي رواية البزنطي عن الشافعي مثل قول مالك. والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويتصدق مكان كل يوم نصف صاع في قول أهل العراق، وهو مذهبنا.
وقال الشافعي: مد لكل يوم. وقال مالك: يفطر ولا صدقة عليه. والسفر الذي يوجب الافطار: ما كان سفرا حسنا، وكان مقداره ثمانية فراسخ: أربعة وعشرين ميلا. وعند الشافعي: ستة عشر فرسخا. وعند أبي حنيفة: أربعة وعشرون فرسخا.
وقال داود: قليله، وكثيرة يوجب الافطار. والمرض الذي يوجب الافطار:
ما يخاف معه التلف أو الزيادة المفرطة في مرضه. وروي أنه كل مرض لا يقدر معه على القيام مقدار صلاته، وبه قال الحسن، وعبيدة السلماني. في ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.
ومن قال: إن قوله تعالى: " ولتكملوا العدة " يدل على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، فقد أبعد من وجهين:
(الأول)، لان قوله " ولتكملوا العدة " معناه ولتكملوا عدة الشهر سواء كان الشهر تاما أو ناقصا.
والثاني - أن ذلك راجع إلى القضاء، لأنه قال عقيب ذكر السفر، والمرض:
" فعدة من أيام أخر يريد الله بكم السير ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة " يعنى عدة ما فاته، وهذا بين.
قوله تعالى:
وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون (186) آية بلا خلاف.