المعنى:
وقوله: " فإذا بلغن أجلهن " أي انقضت هذه المدة، وهي الأربعة أشهر وعشرا " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " أي لا جناح عليكم أن تتركوهن إذا انقضت هذه المدة أن يتزوجن، وأن يتزين زينة لا ينكر مثلها وهو معنى قوله " بالمعروف ".
قوله تعالى:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم (235) آية في الكوفي.
المعنى:
قال ابن عباس: التعريض المباح في العدة هو قول الرجل: أريد التزويج، وأحب امرأة من حالها، ومن أمرها، وشأنها، فيذكر بعض الصفة التي هي عليها، هذا قول ابن عباس. وقال القاسم بن محمد، وعامر تقول: إنك لنافقة، وإنك لعجبة جميلة، وإن قضى الله شيئا كان.
اللغة:
والخطبة: الذكر الذي يستدعي به إلى عقدة النكاح، والخطبة: الوعظ المنسق على ضرب من التأليف. وقيل: الخطبة: ماله أول، وآخر، مثل الرسالة. والخطبة