انقضاء مدة الانتظار. والامساك هاهنا: المنع من الذهاب والتسريح: الارسال بتركهن بانقضاء العدة.
قوله تعالى:
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (232) آية واحدة بلا خلاف.
النزول:
قال قتادة، والحسن: إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول، فإنه طلقها، وخرجت من العدة ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر، فمنعها من ذلك، فنزلت فيه الآية. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له. والوجهان لا يصحان على - مذهبنا -، لان عندنا أنه لا ولاية للأخ، ولا لابن العم عليها وإنما هي ولية نفسها، فلا تأثير لعضلها.
المعنى:
والوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلقين، لأنه خطاب لهم بقوله " وإذا طلقتم النساء " نكاية قال: " فلا تعضلوهن " بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن، ولا رغبة لكم فيهن، وإنما تريدون الاضرار بهن، فان ذلك مما لا يسوغ في الدين، والشرع، كما قال في الأولى: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " ولا يطعن على ذلك قوله: " أن ينكحن أزواجهن "، لان المعنى فيه من يصيروا