فيها بشهادة رجل وامرأتين، وكذلك عندنا في الشاهد، واليمين حكم الشاهد والمرأتين سواء. وقد بسطنا مسائل الشهادات، وفروعها، وما يقبل منها وما لا يقبل وأحكام شهادة النساء والعبيد وغير ذلك في كتابينا النهاية، والمبسوط، فلا معنى للتطويل بذكرها ههنا. وقوله: (واتقوا الله) معناه اتقوا معاصيه وعقابه وقوله: " ويعلمكم الله " معناه يعلمكم ما فيه صلاح دينكم ودنياكم وما ينبغي لكم فعله، وما يحرم عليكم. والله عليم بذلك وبما سواه من المعلومات فلذلك، قال " بكل شئ عليم ".
الاعراب:
وقال أبو علي الفارسي " ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " لا يكون متعلقا بقوله: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " " ان تضل إحداهما " ولكن يتعلق بأن يفعل مضمر دل عليه هذا الكلام، لان قوله: " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " يدل على قولك واستشهدوا رجلا وامرأتين، فتعلق (ان) إنما هو بهذا الفعل المدلول عليه. قال ويجوز أن تتعلق (ان) بأحد ثلاثة أشياء.
أحدها - المضمر الذي دل عليه قوله: " واستشهدوا شهيدين ". الثاني - الفعل الذي هو فليشهد رجل وامرأتان *. الثالث - الفعل الذي هو خبر المبتدأ، وتقديره فرجل وامرأتان يشهدون، فيكون يشهدون خبر المبتدأ. قال وقوله: " ممن ترضون من الشهداء " فيه ذكر يعود إلى الموصوفين الذين هم " فرجل وامرأتان "، ولا يجوز أن يكون فيه ذكر لشهيدين المتقدم ذكرهما لاختلاف إعراب الموصوفين ألا ترى أن شهيدين منصوبان، ورجل وامرأتان اعرابهم الرفع، فإذا كان كذلك علمت أن الوصف الذي هو ظرف إنما هو وصف لقوله: " فرجل وامرأتان " دون من تقدم ذكرهما من الشاهدين.
والشرط وجزاؤه وصف للمرأتين، لان الشرط، والجزاء جملة يوصف بها كما يوصل بها في قوله: " الذين إن مكناهم... الآية " (1).