عمل. والذي نقوله: إن الخائف إن صلى منفردا صلاة شدة الخوف صلى ركعتين يومئ إيماء، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يتمكن كبر عن كل ركعة تكبيرة، وهكذا صلاة شدة الخوف إذا صلوها جماعة، وإن صلوا جماعة غير صلاة شدة الخوف، فقد بينا الخلاف فيه وكيفية فعلها في خلاف الفقهاء.
والذكر في الآية قيل في معناه قولان:
أحدهما - أنه الصلاة، أي فصلوا صلاة الامن كما علمكم الله، هذا قول الحسن، وابن زيد.
الثاني - اذكروه بالثناء عليه، والحمد له كما علمكم ما لم تعلموا من أمر دينكم، وغير ذلك من أموركم. والأولى حمل الآية على عمومها في الامرين.
قوله تعالى:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم (240) آية واحدة بلا خلاف.
قرأ نافع، وابن كثير، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم " وصية " بالرفع.
الباقون بالنصب.
المعنى:
هذه الآية منسوخة الحكم بالآية المتقدمة، وهي قوله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " بلا خلاف في نسخ العدة إلا أبا حذيفة، فإنه قال: العدة أربعة أشهر وعشرا، وما زاد إلى الحول يثبت بالوصية والنفقة، فان امتنع الورثة من ذلك كان لها أن تتصرف في نفسها، فأما حكم الوصية، فعندنا باق لم ينسخ وإن كان على وجه الاستحباب. وحكي عن ابن