الأب. فأما قتل الولد بالوالد فيجوز إجماعا. ولا يقتل مولى بعبده. ويجوز قتل الجماعة بواحد إجماعا إلا أن عندنا يرد فاضل الدية، وعندهم لا يرد شئ على حال.
وإذا اشترك بالغ مع طفل. أو مجنون في قتل، فعندنا لا يسقط القود عن البالغ، وبه قال الشافعي. وقال أهل العراق: يسقط. ودية القصاص في قود النفس ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم، أو مأة من الإبل، أو مأتان من البقر، أو ألف شاة ، أو مأتا حلة. ولا يجبر القاتل على الدية - عندنا - وان رضي، فهي عليه في ماله. وقال الحسن: يجبر على العفو عن القصاص، والدية على العاقلة. والقتل بالحديد عمدا يوجب القود إجماعا. فأما غير الحديد، فكل شئ يغلب على الظن أن مثله يقتل فن يجب القود عندنا، وعند أكثر الفقهاء. والذي له العفو عن القصاص كل من يرث الدية إلا الزوج، والزوجة. وهم لا يستثنون بها إلا أبا حنيفة: قال: إذا كان للمقتول ولد صغار وكبار، فللكبار أن يقتلوا، ويحتج بقاتل علي (ع).
وقال غيره: لا يجوز حتى يبلغ الصغار. وعندنا أن لهم ذلك إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية إذا بلغوا، ولم يرضوا بالقصاص. وإذا اجتمع مع القصاص حدود، فإن كان حد لله، فالقتل يأتي عليه. وإن كان حق لادمي كحد القذف، أقيم عليه الحد ثم يقتل. وقال أهل المدينة: القتل يأتي على الكل. ويقتل الرجل بالمرأة إذا رد أولياؤها نصف الدية. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وما قلنا، قول علي (ع) وقول الحسن البصري. وشرح مسائل الديات ذكرناها في النهاية، والمبسوط، لا يقتضي ذكرها هاهنا.
قوله تعالى:
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون (179) آية بلا خلاف.
المعنى:
أكثر المفسرين على أن قوله: " ولكم في القصاص حياة " المراد به القصاص