إلا أن يعتقها قبل موته انتهى الحديث الثاني حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث قلت غريب وفي الباب أحاديث منها ما أخرجه الدارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة انتهى ثم أخرجه عن عبد الله بن مطيع ثنا عبد الله بن جعفر ثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره وهذا أعله بن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني وأسند تضعيفه عن النسائي والسعدي والفلاس وابن معين ولينه هو وقال عامة
(٤٢)