رفعه وقال عنه يحيى بن إسحاق وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه وكلهم ثقات وهذا كله عند الدارقطني وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه انتهى وقال الحازمي في كتابه في ذكر الترجيحات الوجه الخامس والعشرون أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وقولا والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا فيكون الأول مرجحا نحو حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن إلى آخره فهذا أولى بالعمل به من حديث أبي سعيد الخدري كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان حديث بن عمر قوله عليه السلام ولا خلاف أنه حجة وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وكان ذلك اجتهادا منه فكان تقديم ما نسب إلى
(٤٤)